Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير المصروفات والأتعاب بقرار تصدره المحكمة - يثبت بمحضر الجلسة - بناء على طلب من الخبير يقدمه إلى الإدارة المختصة بعد إيداعه تقريره، أو بعد تنفيذه للمهمة المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد