القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم يوجد اتفاق على تقدير الأتعاب بين الخصوم والخبير، تقدر المحكمة أتعاب الخبير بمراعاة ما يأتي: ‌أ. طبيعة المنازعة ونوع الخبرة. ‌ب. الأعمال التي قام بها الخبير. ‌ج. الزمن الذي استغرقه تنفيذ المهمة. ‌د. سنوات الخبرة وندرة الاختصاص. ‌ه. الأتعاب المماثلة أمام القضاء. ‌و. قيمة الأعمال المهنية المماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣