القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣