الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وضوابط إصدار املوافقات على مواقع محطات التحلية
يجب احلصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع يف �إنشاء حمطات التحلية، ا6ستناداً حلكم املادة
(التا6سعة) من نظام املياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد