القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط إصدار املوافقات على مواقع محطات التحلية يجب احلصول على موافقة خطية من الوزارة قبل ال€شروع يف �إن€شاء حمطات التحلية، ا6ستناداً حلكم املادة (التا6سعة) من نظام املياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤