القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم خدمات المعمرين، ووزار المسجد الشريف القادمين من خارج المملكة - وبشائر إليهم فيما بعد بالمتمرين - من قبل مؤسسات أو شركات سعودية ، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء ، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٠