تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم خدمات المعمرين، ووزار المسجد الشريف القادمين من خارج المملكة - وبشائر إليهم فيما بعد بالمتمرين - من قبل مؤسسات أو شركات سعودية ، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء ، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد