تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الوابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - أن يكون قدوم المعتميزين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاولة تنظيم رحلات السفري في الدولة التي يقدمون منها.
٢ - توفير الإشارات الصادرة من وزارة الصحة.
٣ - التأكد من حصول المعتميز على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى طبية مصري صادرة من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر يقام استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته، مما فيها أجرة سكنه وتنقلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى الذي يتفق عليه ووفقا للقائمة المنصوص عليها في البند (٣) من المادة الخامسة.
٤ - ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعد مصدق من وزارة الحج، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقا للقواعد المتبعة لديها.
٥ - يحدد في الناشئة اسم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بخدمة المعمرين في المملكة.
١ - تلزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعمرين عن طريقها بما يلي:
أ - استقبال المعمرين وتأمين سكنهم في الفنادق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة، وتأمين الخدمات عليه، وكذلك الإشراف على توفير سبيل الراحة لهم أثناء وجودهم وتفائلتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك.
ب - الاحتفاظ بمعلومات تشمل أبناء وتجسسات وتذاكر القدوم، وسانط النقل الى قدوم عليها، وتاريخ القدوم، ووسائل النقل الى القدوم، واسم
الناقل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل جملة من ثلاث القادمين عن طريق البر إليها، وكذلك من المعلومات التي تكفل مادرة المعتمر والزائر للمملكة وفق ما تحدده الالانجية التنفيذية.
٣ - تنفيذ الإجراءات التي تكفل مادرة المعتمر والزائرها ومواصفاتها وفق ما تحدده الالانجية التنفيذية.
٤ - المعدة السابعة:
١ - مع علم الإخلاء بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام المؤسمة أو الشركة المرخص لها بأية عقوبة أشد على حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
ب - إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة.
ج - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسمة أو الشركة.
٢ - مع عدم الإخلال بخق المطالبة بالحق المجني تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية.
٣ - يعاقب من يقاوم خدمة المتمنين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد