القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة النظم منه أمام ديوان المظالم ميثم يوما من تاريخ إبلاغه بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٠