تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الاحتجاج استثناء الشخصيات الإسلامية، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة أو بعضها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد