القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الحج بإتفاق مع وزير الداخلية للاتحاده التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٠