تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الحج بإتفاق مع وزير الداخلية للاتحاده التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد