القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها ، ومرقاة حسن أدائها ، والتأكد من دقة تنفيذ المتطلبات والعمل على رفع كفاءة العاملين بها ، وتصدر الراخص اللازمة لها وفقا لآتي: ١ - أن يكون رأس مالها بالكالين سعوديين ، وألا يقل عن خمسة آلاف ريال . ٢ - أن تقدم ضمانا بنكيا أليق الربط لصالح وزارة الحج من أحد البنوك الخليجية المعتمدة ، ساري المفعول طلبة مدة الترخيص ، وغير قابل للتجديد . ٣ - أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٠