القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يأتي: ١ - أن تقوم خدمة المعتميزين بإمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتها وفقا لأحكام هذا النظام. ٢ - أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حصي السرية والسلوك. ٣ - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٠