تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يأتي:
١ - أن تقوم خدمة المعتميزين بإمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتها وفقا لأحكام هذا النظام.
٢ - أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حصي السرية والسلوك.
٣ - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد