القانوني

Statute of the Ministry of Tourism 2020

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني أمام كل منها: ١ - الوزير: وزير السياحة. ٢ - الهيئة: وزير السياحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥