القانوني

Statute of the Ministry of Tourism 2020

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥