القانوني

Statute of the Ministry of Tourism 2020

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة المختصة والمراجع الرئيس في المملكة القيام بتنظيم قطاع السياحة وتنميته، والنهوض بعملاه، وتطويره، باعتباره رافدا مهما من رافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيامها، وها هو – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يبرر في سبيل تحقيق أهدافها وذلك ما يأتي: ١ - إقرار مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة، واقراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للمحاكم الإحتلالية. ١- تعديل العواتق التي يتعرض لها النشاط السياحي، واقتراح تسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه. ٢- الاستراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية. ٣- التنمية وتنمية القوى العاملة في قطاع السياحة وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ٤- وضع خطط الإعلامية المتعلقة بالسياحة، وتشجيع الاستثمار السياحي وتشجيع الحركة السياحية، وذلك بالتنسيق مع ذات الجهات ذات العلاقة. ٥- إنشاء قاعدة بيانات ليرصد السياحي وتطوير القطاع السياحي في المملكة، وإدراكا بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٦- نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة والتشجيع على السياحة. ٧- تشجيع القطاع لإشناء شراكات لتطوير واستثمار الأماكن السياحية. ٨- إقامة مؤتمرات، عقد الفعاليات والندوات ومؤتمرات ذات العلاقة باختصاصات المنظمة ذات الصلة. ٩- التعاون وتآزر الجهات مع نظرائها في الدول الأخرى، ومع المنظمات السياحية الإقليمية والدولية، وبيوث العراق الخاصة بالمملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، وفقا للإجراءات المنظمة. ١٠- تسعيب جهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الوزارة. ١١- تمويل المملكة أو المشاركة في تمويل لديها المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. ١٢- القيام بالأبحاث والدراسات والوسائل والتوجيه وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة. ١٣- إترام اتفاقات ذات الصلة الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للإجراءات المنظمة. ١٤- أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥