Statute of the Ministry of Tourism 2020
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والترات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦/٢/٩٣ه وتعديلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد