Statute of the Ministry of Tourism 2020
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الوزير إدارة وتركيز أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله – بوجه خاص – ما يلي:
١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع السياحة والاجراءات اللازمة لتنفيذها.
٢- إقرار الولايات الداخلية التي تنشئ عليها الوزارة، بما لا يتجاوز النصوص النظامية ذات الصلة.
٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٤- اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية أمام قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إقامة المعارض، ووضع خطة لجولارعات والمعارض، ذات العلاقة باختصاصها وفقا لأحكام ذات الصلة.
٥- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب الوزارة، وفقا للإجراءات الضامنة المتبعة.
٦- الاستعانة بمن يساهم من الخبرات والمشايخ للعمل بشكل مفترق لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأكوام ذات الصلة.
٧- قبول الهبات والتبرعات والملح ووصايا والأوقاف والمنح والهبات والقيات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٨- تعيين منسوبي الوزارة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٩- الإشراف على تنمية الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة، والمشاركة فيها، وإصدار تنفيذا لها يراه؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورجيرز للمرأة
الرقم: / 14 ه
التاريخ: /
المرفقات:
١٢ - الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
والمزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المستوى الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد