القانوني

Statute of the Ministry of Tourism 2020

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الوزير إدارة وتركيز أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله – بوجه خاص – ما يلي: ١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع السياحة والاجراءات اللازمة لتنفيذها. ٢- إقرار الولايات الداخلية التي تنشئ عليها الوزارة، بما لا يتجاوز النصوص النظامية ذات الصلة. ٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. ٤- اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية أمام قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إقامة المعارض، ووضع خطة لجولارعات والمعارض، ذات العلاقة باختصاصها وفقا لأحكام ذات الصلة. ٥- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب الوزارة، وفقا للإجراءات الضامنة المتبعة. ٦- الاستعانة بمن يساهم من الخبرات والمشايخ للعمل بشكل مفترق لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأكوام ذات الصلة. ٧- قبول الهبات والتبرعات والملح ووصايا والأوقاف والمنح والهبات والقيات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ٨- تعيين منسوبي الوزارة وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ٩- الإشراف على تنمية الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة، والمشاركة فيها، وإصدار تنفيذا لها يراه؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. المملكة العربية السعودية هيئة البورجيرز للمرأة الرقم: / 14 ه التاريخ: / المرفقات: ١٢ - الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. والمزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المستوى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥