القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل التبليغ بعد التبليغ منتجا إخطاره وتتبليغ الشخص المرسل إليه ، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية: أ. بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة. ب. بالرسائل النصية المرسلة إلى الجوال المحمول ، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى. ج. العنوان الوطني. د. أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية. ه. أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ. الهيئة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١