القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الأمانة تكون مهام الأمانة ضد اللجنة في مهامها ومسؤولياتها، وهي في سبيل ذلك ما يأتي: ١- عمل ترتيبات الجلسات اللجنة. ٢- تدوین محاضر جلسات اللجنة ومداوليها وقرارها. ٣- التحضير لنظر المخالفات والشكوى التي يستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١