قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الأمانة
تكون مهام الأمانة ضد اللجنة في مهامها ومسؤولياتها، وهي في سبيل ذلك ما يأتي:
١- عمل ترتيبات الجلسات اللجنة.
٢- تدوین محاضر جلسات اللجنة ومداوليها وقرارها.
٣- التحضير لنظر المخالفات والشكوى التي يستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد