قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة العمل الآتي:
١- إدارة جلسات اللجنة الميام الآتية.
٢- مخاطبة الجهات المعنية الأخرى من خارجي بها يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وتطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها.
ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمطلبات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى أية طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد