القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام رئيس اللجنة يتولى رئيس اللجنة العمل الآتي: ١- إدارة جلسات اللجنة الميام الآتية. ٢- مخاطبة الجهات المعنية الأخرى من خارجي بها يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وتطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها. ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمطلبات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى أية طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١