قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وظيفة اللجنة
١. تكون هذه المجموعة في اللجنة وقفا للأنظمة (ثلاث سنوات) فإلغاء للتدبير.
٢. يقوم عضو بمناقشة من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتتولى عضوية في إحدى الجالات التالية:
أ. الانطباء من اللجنة.
ج. إذا تسبب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متتالية، دون عدم مقبول من اللجنة.
د. تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.
ه. عزله أو استبداله بقرار من المجلس.
٣. إذا شعر مركز أحدهاء يعير المجلس عضوا بدلا من تفويره شروط العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد