قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلسات اللجنة
١. تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:
أ. تعقد الجلسات في الموعد المخصص لها بإبداء خبريتين للجنة، ولها أن تعقد جلساتها خارجيا مى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوائح البروتوكول اللازمة.
ب. تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبشر صريحا لامتناعها.
ج. لا تعقد الجلسة إلا بخصوص نظرية أيا عن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
٢. تصدر قرارات اللجنة بالاطلاع أو حل مساءلة الأعضاء يكون صوت رئيس اللجنة مرجعا.
ه. في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للجنة المشرفة في الاجتماع بالاطلاع المبرر.
٣. يمكن للجنة جلساء كما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشواكي والمقوي لمدى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد