قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الربعاءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميثاق اللجنة
١. تختص اللجنة بأحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفكرة
(١) من المادة التاسعة والعشرين مقرر من النظام.
ب. البيت في الشكاوي التي تتطلب إجراءات عاجلة يحسب المادة (الخادية والثلاثين) من النظام.
ج. النظر في الشكاوي وتقديم الحلول المناسبة لها.
٢. اللجنة وفق ما تقرره إحالة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء تعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نطاقا.
الهيئة العامة للنقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد