قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الأمانة اللجنة
١- تشكيل في بنية مقرر من المسؤولين في الأعمال الإدارية وتقيدهم ضمن الفريق لها.
٢- يدير الأمانة أمين بكفيه الرئيس مقررا كما يحدث الرئيس بدلا له في حال شغوره منصبيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد