القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الأمانة اللجنة ١- تشكيل في بنية مقرر من المسؤولين في الأعمال الإدارية وتقيدهم ضمن الفريق لها. ٢- يدير الأمانة أمين بكفيه الرئيس مقررا كما يحدث الرئيس بدلا له في حال شغوره منصبيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١