قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات اللجنة
١- مراجعة ما يخل بالإجراءات من حيث الموانع والمخاطر خاصة بالمخالفات والشكاوي للنائد من اتصال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجود تعقيد والمخالفات أو البلاغات توافق، خلالها فعال.
٢- (١) عشرة أيام من تاريخ إسلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها للجنة.
١. تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتفويضها إلى سجل مخفوض للجنة.
٢. حفظ قرارات اللجنة في سجلات المركز، والتشويق مع يتعلق مع بيانات منشورها.
٣. تنبيه قرارات اللجنة واللجنة وذل ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد