قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إبداء المخالفات والشكوى لدى اللجنة
١. يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة:
٢. تحيل اللجنة إلى الجهات المختصة باستخدام النموذج الموحد للشكوى، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما يكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أو مستندات تبررها بهذه أو اللجنة ضرورية لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد