قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضور الأطراف
١. يجوز للجنة وفق تقديرها استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب
أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.
٢. في حال رأت اللجنة ضرورة أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد
لديها الرئيس، فإن تقرر من هو يحضر هذه الدعوة. تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتتخذ
فيا بحالها الرأي. وفي حال قبولها بالعرض أو الشكوى أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة
دعوته إلى جلسة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد