قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرق الإثبات
يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات مما هو منصوص عليه في نظام المرافعات
الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد