القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاون الجهات والأشخاص على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون تمام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلع إليها بالمخالفة أو الشكوى أو الشكوى. الهيئة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١