قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقيق
إذا رأت اللجنة عند النظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء تحقيق تكيمي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت
من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد