قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات المكاتب والردود وسماع الأقوال
١. يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المدكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الهيئة للمتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
٢. وفق تقديرها، استماع أقوال من تراه ذي صفة ولها الاطلاع والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد