القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبول الشكوى والتمثيل ١. يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفاء الإجراءات. ٢. يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للنظام الوارد في نظام المحاكمة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١