قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية أمرا ورد في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النقاط: انتقال النقل بالخطوط الحديدية بالمرسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٣ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٣٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه.
الجهة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المنشأة: الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الرقابة للنظام.
الكيوني: هيئة تشرف في مخالفت نظام النقل بالخطوط الحديدية، أي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بينها والمشيدين.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام ولاخائه يتم ضبطه من قبل الهيئة.
الإنذار: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعوم الإداري والقضائي للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد