القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99/11/2021/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية أمرا ورد في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: النقاط: انتقال النقل بالخطوط الحديدية بالمرسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٣ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٣٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه. الجهة: اللائحة التنفيذية للنظام. المنشأة: الهيئة العامة للنقل. الرئيس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة الرقابة للنظام. الكيوني: هيئة تشرف في مخالفت نظام النقل بالخطوط الحديدية، أي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بينها والمشيدين. المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام ولاخائه يتم ضبطه من قبل الهيئة. الإنذار: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعوم الإداري والقضائي للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢١