قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته المعدلة لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99/11/2021/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والشكاوى
أولا: علا الجنة عند النظر في المخالفات المحالة إليها مراائمة ما يلي:
١. دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال تبين ارتباط العقوبة تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده الاتحاذة من ضوابط.
٢. اتخاذ إجراءات المرورية من اللجنة السقف المنصوص عليه في المادتين التاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين مكرر من النظام.
٣. يجوز للجهات اللجنة تنظر في الشكاوى المخالفة بما ترتفع بها، وذلك لتلك السوابق للاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.
ثانيا: على اللجنة عند النظر في الشكاوى المخالفة إليها مراائمة بشأن الشكاوى للقيام بما يلي:
١. تحديد مخالفات أغلب الجهة التي تنظر في الشكاوى الأخرى الواردة إليها مستقبلا.
الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد