اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى)، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٤/١٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥.
2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أهما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:
معرف الضامن: رقم الوعية أو رقم السجل للضامن، وفق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الثامنة- من اللائحة.
رقم الهيكل: رقم التعريف بالمركبة المثبت عليها من قبل صاحبيها بشكل قابل للتغيير.
المركبة المرقمة: المركبة المثبت عليها رقم الهيكل والمرخص في استخدامها في المملكة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
أدوات البحث: هي:
أ. رقم الإشهار.
ب. معرف الضامن.
ج. رقم الهيكل إذا كانت الضمانة مركبة مرقمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد