اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإجراء تطبيق أحكام النظام، يقصد بالضمانة أيا من الآتي:
أ. المال المنقول المأود أو السند الكتابي للتحويل عن طريق التسليم أو النظير إذا كان موجودا في المملكة في تاريخ إنشائه حق الضمان.
ب. المال المنقول الذي يستقدم عادة في أكثر من دولة ولو لم يكن موجودا في المملكة في تاريخ إنشائه حق الضمان،
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Saudi Arabia | www.md.gov.sa
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
١. إذا كان متجها نحو المملكة أو مزمعا نقله إليها.
٢. إذا كان مقر إقامته الضامن في المملكة.
ج. المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة أو مستحقة الآداء فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد