اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائيا على عوداد الضمانة إذا كانت العوائد موصوفة بالإشهار أو كانت نقدية قابلة للتعيين.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Saudi Arabia | www.mci.gov.sa
رؤية 230
وزارة التجارة
Kingdom of Saudi Arabia
٢. يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائيا ؛ وعدم الضمانة غير الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة لمدة (خصم عشر) يوما من تاريخ فحص الضمان لها ، وينقضي نفاذه بناءقصاء هذه المدة ما لم يتم إنفاذ حق الضمان في الموعد قبل انقضاء تلك المدة.
الفصل الثاني: أحكام السجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد