القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى المضمون له عند التقييد غير القضائي على الضمانة بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إنذار الضامن بوقوع إخلال بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له، وأن يكون بيح الضمانة بسعر عادل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٩