اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى المضمون له عند التقييد غير القضائي على الضمانة بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إنذار الضامن بوقوع إخلال بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له، وأن يكون بيح الضمانة بسعر عادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد