اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على من يرغب الاستفادة من خدمات السجل استيفاء المتطلبات المحددة في السجل لتقديم الخدمة.
٢. تدرج البيانات والمعلومات في السجل باللغة العربية ، ويجوز إدراجها - عند الاقتضاء - باللغة الإنجليزية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد