القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على من يرغب الاستفادة من خدمات السجل استيفاء المتطلبات المحددة في السجل لتقديم الخدمة. ٢. تدرج البيانات والمعلومات في السجل باللغة العربية ، ويجوز إدراجها - عند الاقتضاء - باللغة الإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٩