اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لمضمون له إشهار في السجل ، على أن يتضمن الإشهار ما يأتي:
أ. اسم الضامن وبياناته
ب. معرف الضامن ، على النحو الآتي:
إذا كان شخصا سعوديا ذا صفة طبيعية سواء حق الضمان مقدم بشخصه خلال مؤسسته ؛ رقم هوية الوطنية ، ولا يقبل رقم السجل التجاري للمؤسسة الفريدة.
٢. إذا كان شخصا غير سعودي ذا صفة طبيعية و مقيما في المملكة ؛ رقم هوية المقيم.
٣. إذا كان شخصا غير سعودي ذا صفة طبيعية وغير مقيم في المملكة ؛ رقم جواز سفره واسم الدولة المصدرة له.
٤. إذا كان شخصا سعوديا ذا صفة اعتبارية: رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل المنشأة
٥. إذا كان شخصا غير سعودي ذا صفة اعتبارية: اسمه باللغة الإنجليزية.
٦. إذا كان شخصا سعوديا ذا صفة اعتبارية ليس له رقم سجل تجاري أو رقم تسجيل منشأة: اسم باللغة العربية.
ج. اسم المضمون له وبياناته.
د. وصف الضمانة، ويتبير الوصف على أنها كمال أطعام الضمان المنقولة أو حتى محددة أو عامة أو مستحق أو عام، وإذا كانت الضمانة مركبة مرقمة فيجوز الاكتفاء بإدراج رقم الإشهار.
س. تاريخ انتهاء مدة الإشهار.
٣. يدرج اسم كل من الضامن والمضمون له باللغة العربية وفقا لخاصته الرسمية.
٣. لا يلزم تقديم بيانه إلى السجل تتلق بحق الضمان إشهار بما في ذلك موافقة الضامن على الإشهار.
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٣. بعد الإشهار غيرنافذ في حال حدوث خطأ في معرف الضامن يتعذر معه ظهور الإشهار عند البحث
٤. إذا تعدد الضامنون في إشهار واحد فلا يعد الخطأ في معرف أي من الضامنين المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بجهة الضمان سبب عدم نفاذ قيمة الضمانة المبرح المدرج
٥. إذا تعدد الضامنات في إشهار واحد، فلا يعد الخطأ في وصف أي من الضامنات الواردة
٦. الإشهار المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بجهة الضمانة سبب عدم نفاذ قيمة الضمانة المبرح المدرج
١. يجوز أن يتضمن الإشهار الواحد حقوق ضمان متعددة مقدمة من الضامن ذاته لصالح المضمون له ذاته بموجب عقد أو معاملة واحدة أو أكثر
٢. يجوز إشهار حق الضمان قبل توقيع عقد إشهارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد