القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. للمضمون له إنهاء الإشهار قبل انتهائه مدة بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل. 2. على المضمون له إنهاء الإشهار بناء على طلب الضامن، خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ الطلب، وذلك في حال عدم توقيع عقد إنشائه حق الضمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٩