اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. للمضمون له إنهاء الإشهار قبل انتهائه مدة بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل.
2. على المضمون له إنهاء الإشهار بناء على طلب الضامن، خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ الطلب، وذلك في حال عدم توقيع عقد إنشائه حق الضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد