اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لأي شخص يبحث في قاعدة بيانات السجل باستخدام أي من أدوات البحث.
2. يين تقرير البحث الآتي:
1. نوع أداة البحث المستخدمة.
ب. وقت البحث وتاريخه.
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
ج. البيانات الواردة في الإشهار أو الإعلانات النافذة في السجل - يحسب أداء البحث المستخدمة - والتعديلات على الإشهارات، والإشهارات التي تم إنهاؤها - قبل انتهاء مدتها أو بناء على حكم قضائي - وتاريخ كل منها ووقته، وذلك بالترتيب الزمني.
٣. إذا لم تطهر نتيجة البحث أي بيانات، فيبين تقرير البحث الآتي:
أ. نوع أداء البحث المستخدمة.
ب. وقت البحث وتاريخه.
ج. نتيجة البحث.
٤. يجوز طباعة تقرير البحث، واستصداره مستخرج تقرير بحث معتمد برقم خاص به على أن يتضمن تاريخ إصدار ووقته.
٥. يحفظ مستخرج تقرير البحث المعتمد في السجل، ولم قام بالإيض وغيره من ذوي العلاقة والجهة المختصة الحصول على نسخة من المستخرج، وتكون لها الحق في حضور ما تضمنته من بيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد