اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. إذا أخل المضمون له بالتزامه بتعديل الإشهار أو إنهاه وفقا لأحكام النظام واللائحة، فلضمان اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بتعديل الإشهار أو إنهاه، فعلى السجل تعديل الإشهار أو إنهاه فور تسلم الحكم، وإرفاقه في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد