القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إذا أخل المضمون له بالتزامه بتعديل الإشهار أو إنهاه وفقا لأحكام النظام واللائحة، فلضمان اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بتعديل الإشهار أو إنهاه، فعلى السجل تعديل الإشهار أو إنهاه فور تسلم الحكم، وإرفاقه في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٩