اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. للمضمون له تعديل الإشهار بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل.
2. إذا عاد الإشهار بإشعار ضامنة، تكون أولوية حق الضمان فيها من تاريخ التعديل.
3. إذا عاد عقد إنشائه حق الضمان حقه ضمانة محدثة أو بالتعديل على وصف الضمانة، في حق ضمان مشهر، يلتزم المضمون بتعديل الإشهار بحدود الضمانة، إلى الضمانة الموصوفة به الإشهار – بحسب الأحوال، خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد