القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يعد بإشهار حق الضمان أو تعديل الإشهار بإضافة ضمانة جديدة، أو التعديل على وصف ضمانة حالية، أو تعديل اسم الضامن، أو التعديل بتمديد مدة الإشهار، إلا بموافقة الضامن ٢. بعد عقد إشهار حق الضمان المكتوب أو تعديله دليلا على موافقة الضامن على الإشهار أو تعديله - يحسب الأحوال، ما لم يتفق على خلاف ذلك رؤية 2030 وزارة التجارة Ministry of Commerce

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٩