اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يعد بإشهار حق الضمان أو تعديل الإشهار بإضافة ضمانة جديدة، أو التعديل على وصف ضمانة حالية، أو تعديل اسم الضامن، أو التعديل بتمديد مدة الإشهار، إلا بموافقة الضامن
٢. بعد عقد إشهار حق الضمان المكتوب أو تعديله دليلا على موافقة الضامن على الإشهار أو تعديله
- يحسب الأحوال، ما لم يتفق على خلاف ذلك
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد