Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشراف الجهة المختصة
١. تخضع الشركة المهنية إلى إشراف الجهة المختصة
٢. على الشركة المهنية التزام بالأنظمة واللوائح المعايير التي تضعها الجهة المختصة
٣. للجهة المختصة الاطلاع على ملفات وبيانات الشركة المهنية والالتزام بها
٤. حدود اختصاصها: للمحقق من التزام الشركة المهنية بالأنظمة واللوائح المعايير ذات العلاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد