Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية
١. مع مراعاة حكم الفقرة (٤) من المادة (الخاصة)، يشترط مشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية غير مرخص له بممارسة المهنة الحرة، أو شخص ذي صفة اعتبارية، في الشركة المهنية، الآتي:
أ. ألا يتجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص له في الشركة المهنية ما نسبته (٢٠٪)
من رأس المال الشركة المهنية، والمؤيز بعد التوسع مع الجهة المختصة والأخرى ذات العلاقة.
ب. ألا يكون للشرك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
ج. محافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتابعة الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
د. ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة.
٢ . دون الإخلال بالفقرة (١/١) من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية بالبسيطة أن يكون عدد الشركاء موصين غير مرخص لهم أكثر من أحد الشركاء المرخص لهم.
الفصل الرابع : إداره الشركة المهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد