القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تأسيس شركة مهنية غير سعودية مع مراعاة أحكام النظام الاستثمار والقرارات ذات العلاقة، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية الآتي: أ. ألا تخل حصة المرخص لهم بين السعوديين عن (٢٥٪) من رأس مال الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة. ب. أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة. ج. أن يكون للشركة مهنية الغير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممل و أو أكثر حاصل على ترخيص لممارسة المهنة غير السعودية أو بمصلحة الشركة المهنية من الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو بمصلحة، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها في الشركة المهنية. د. الحصول على موافقة الجهة المختصة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك. ه. أن تقوم الشركة السعودية غير المملكة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢