القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تملك الأصول المالية والعقارية يكون تملك الشركة للأصول المالية والعقارية وفقا للشروط الآتية: أ. أن يكون الغرض منه خدمة أغراض الشركة المهنية. ب. لا يبدي أي تعارض بين أصول الشركة المهنية لمشاريعها المهنية. ج. ألا يكون محظورا بموجب أنظمة ولوائح معايير من الحرية محل نشاط الشركة المهنية. د. مراعاة نظام غير السعوديين للعقار واستثماره، مع حق الشركة المهنية في تملك العقار لاخداء ممارسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢