القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حول الشركة المهنية إلى شكل آخر يجوز للشركة أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفقا لأحكام الشركات باستثناء قيدها في السجل التجاري، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢