القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر تشر نشر الإلاحية بالتعقيد أو التغيير على الشركة المهنية إبلاغ الوزارة والجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي أ. تراخيص الشركة أو المساهمين ب. بيانات المساهمين في الشركة المساهمة المهنية ج. عنوان الشركة المهنية والاتصال بها د. فقد أي من اشتراطات ومتطلبات تأسيس الشركة المهنية أو أي من الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها في الشركة أو المساهمين فيها وزارة التجارة Ministry of Commerce ملحق: المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل | شكل الشركة | م | | شركة المساهمة | ١ | | الشركة ذات المسؤولية المحدودة | ٢ | | شركة التضامن | ٣ | | شركة التوصية البسيطة | ٤ | | تعديل البيانات في السجل | ٥ | | الحصول على مستخرج بيانات | ٦ | | | رسيمي | | ٨٠٠ ريال | ١٦٠٠ ريال | | ٦٠٠ ريال | ١٢٠٠ ريال | | ٨٠٠ ريال | ٨٠٠ ريال | | ٤٠٠ ريال | ٤٠٠ ريال | | ١٠٠ ريال | ١٠٠ ريال | +966 11 294 4444 | الرياض | المملكة العربية السعودية | www.mci.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢